تمنح القوانين والتشريعات في المملكة العربية السعودية المرأة المريضة الحق الكامل في التواصل مع الأطباء وعناصر التمريض والعناصر المساعدة للحصول على المعلومات التي تفيدها عن حالتها الصحية و الشرح الكافي لحالتها المرضية بل ولها الحق في مناقشة كل مايدور حور الخطة العلاجية المقررة من قبل الفريق الطبي وتفرع من هذا الحق البنود التالية :
- تعريف المراة المريضة بالرعاية التي تُقدمها المنشأة الصحية والخطة العلاجية المقُررة وحجم وإمكانيات المنشأة الصحية.
- حصول المريض أو الوصي القانوني عليها على معلومات كاملة وحديثة من الطبيب المعالج بخصوص التشخيص والعلاج باللغة التي تدركها وتفهمها في حال قبولها بذلك أو عدم تمكنها شخصيا من الفهم .
- معرفة المريضة بأسماء المشاركين في تقديم الخدمة الصحية لها وتخصصاتهم وأسم الطبيب المسؤول عن علاجها ومتابعة حالتها و إبلاغها بوجود متدربين مرخصين في حال كانوا ضمن الفريق الطبي المعالج.
وهذه من النقاط التي يغفل عنها أفراد الطاقم الطبي عند تقديم الخدمة للمريض حيث أن وثيقة حقوق المرضى تفرض تقديم الطبيب المعالج أو الممرضة أو أي من الفرق الطبي نفسه والتعريف باسمه ومهنته أوتخصصه وونوع الاجراء الذي سيقوم به لها قبل أن يبدأ به .
- يحق للمراة المريضة أو الوصي القانوني عليها مناقشة الطبيب المعالج للمريضة عن المعالجة المقترحة و فوائدها المتوقعة و النتائج المتوقعة ومعرفة البدائل الطبية المقترحة – في حال وجودها- والمضاعفات و المخاطر، و نسبة احتمال نجاح المعالجة .
- يحق للمريضة أو الوصي القانوني عليها ان يحصل من الطبيب المعالج على المعلومات اللازمة قبل أي إجراء علاجي أو عملية وذلك قبل التوقيع على نموذج الإقرار وللمريضة حق معرفة اسم الشخص المسؤول عن هذا الإجراء عدا حالات الطوارئ التي تستدعي التدخل الطبي العاجل بما يتفق مع الأنظمة والقوانين المتبعة.
- يحق للمرأة المريضة معرفة نوعية التدخلات والأدوية والإشعاعات المستخدمة في العلاج وفعاليتها وأمنها وسلامتها.
- كما يحق لها توضيح أسباب نقلها إلى مكان أخر داخل أو خارج المنشأة الصحية مع إعطائها الإرشادات الضرورية.
- يحق للمرأة أخذ رأي طبي آخر بالتنسيق مع إدارة حقوق و علاقات المرضى بالمنشأة الصحية عند الضرورة ، وهذا مايجهله الكثير من الناس وذلك حتى تطمئن نفسها الى الاجراء الطبي الذي سوف يتخذ.
- وأيضا يحق للمريضة الحصول على توضيح لأسباب نقل أو تغيير الطبيب المعالج أونقل ملفها من طبيب الى استشاري آخر .
وكل هذه الأمور تقود الى بند آخر اقرته وزارة الصحة وأدرجته في وثيقة حقوق المرضى ألا وهو حق المرأة المريضة في رفض العلاج ويندرج تحت هذا البند عدة نقاط متفرعة منها :
- معرفة المريضة أو الوصي القانوني عليها بإمكانية رفض كل خطة العلاج المقررة أو جزء منها مع التزام المنشأة بهذا الحق بما لا يتنافى مع الأنظمة والقوانين المتبعة وإبلاغها عن النتائج المتوقعة من قرار الرفض مع ضرورة توقيعها على نموذج الإقرار الخاص بالإجراء المقرر. و توثيق الحوار و النقاش المذكور أعلاه في ملف المريضة .
- ألا يترتب على رفض العلاج أي قرارات أو إجراءات ليس لها علاقة بالحالة الصحية للمريضة ويلتزم مقدم الخدمة في المنشأة الصحية بالاستمرار بتقديم الرعاية المناسبة لها طبقاً للمعايير الطبية المتبعة.
- ألا يترتب على رفض العلاج أي قرارات أو إجراءات مستقبلية تتخذ ضد المريضة في مراجعتها لمعالجة نفس المرض أو غيره.
- تعتبر المريضة أو الوصي القانوني عليها مسؤولة مسؤولية تامة عن قراراتها وأفعالها في حال رفضها المعالجة أو عدم المتابعة لتعليمات العلاج .
- تعريف المريضة أو الوصي القانوني عليها بالعلاجات الأخرى البديلة في حال الرفض.
خلاصة الأمر ان الفريق الطبي ملزم باستشارة وابلاغ المراة بأي اجراء يتخذ مهما كان صغيرا أو كبيرا ويبقى على المرأة الاستفادة من كل تلك الحقوق وأن لاترضى بأي اجراء أو رأي من أحد في حال لم تجد الراحة تجاهه على أنه أمر مسلم به
الادارة العامة لحقوق وعلاقات المرضى بوزارة الصحة