موضوع ولاية الرجل على المرأة موضوع متفرع وشائك .. لا شك ان هناك اختلافات عدة في تفسير النصوص التي تقضي ولاية الرجل على المرأة ولكن نعلم انه لا يوجد نص شرعي يحدد مفهوم الولاية على المرأة البالغة الراشدة، بحيث يترتب عليه أحكام العجز والقصور على المرأة فلا تتصرف إلا بالحصول على إذن الوالي على أمرها مثل الطفل والمتخلف عقليا، لذا فكل التعبيرات التي تعمم صيغة ولاية المرأة للرجل تعتبر تعبيرات حادثة فقهيا لا مستند عليها شرعي أو نظامي.

     كل النصوص التي يتم الاستناد عليها في عموم قضية ولاية الرجل على المرأة هي نصوص خاصة مرتبطة بحالات معينة تم تعليق الحكم فيها بأخذ الأذن أو بحصول الولاية مثل الولاية في التزويج، وكل مسألة منها لها اجتهاداتها وتأويلاتها الخاصة، بحيث لا يمكن أن نقع في ممارسة التعميم من خلالها على إثبات عجز المرأة الحكمي في حاجتها لأن يتولي أمرها رجل، فنقع في قياس مهين بها وهو قياسها على الطفل والمجنون.

      إذن لا توجد من الناحية الشرعية ولاية من الرجل على المرأة في شؤون صحتها، وهو أكدته النواحي النظامية في النظام السعودي كما في نظام مزاولة المهن الصحية المادة (19) وهو ما صرحت به فتوى هيئة كبار العلماء في القرار رقم (119) عام 1404هـ ، بأنه “لا يجوز إجراء عملية جراحية إلاّ بإذن المريض البالغ العاقل، سواءً أكان رجلاً أو امرأة، فإن لم يكن بالغاً عاقلاً فبإذن وليه”.

       وعليه فكل الإجراءات التي تقع من المستشفيات بطلب إذن أو توقيع ولي الأمر (الرجل) في إجراء العمليات والعلاج تعتبر باطلة وملغية، بل لا يجوز للمستشفى فرضها على المرأة، لوجود النصوص والقرارات الرسمية التي تفيد بذلك.

لذلك يجب ان تعلمي حقوقك الصحية وما يترتب عليها بالبحث والقراءة في الأنظمة المقرة وعدم التسليم للعرف السائد في الممارسات العامة من قبل المنشآت الصحية و عامة المستفيدين.  

  
الكاتب  د. منصور الهجلة