لا يوجد نص شرعي يحدد مفهوم الولاية على المرأة البالغة الراشدة، بحيث يترتب عليه أحكام العجز والقصور على المرأة فلا تتصرف إلا بالحصول على إذن الوالي على أمرها مثل الطفل والمتخلف عقليا، لذا فكل التعبيرات التي تعمم صيغة ولاية المرأة للرجل تعتبر تعبيرات حادثة فقهيا لا مستند عليها شرعي أو نظامي.

وكل النصوص التي يتم الاستناد عليها في عموم قضية ولاية الرجل على المرأة هي نصوص خاصة مرتبطة بحالات معينة تم تعليق الحكم فيها بأخذ الأذن أو بحصول الولاية مثل الولاية في التزويج، وكل مسألة منها لها اجتهاداتها وتأويلاتها الخاصة، بحيث لا يمكن أن نقع في ممارسة التعميم من خلالها على إثبات عجز المرأة الحكمي في حاجتها لأن يتولي أمرها رجل، فنقع في قياس مهين بها وهو قياسها على الطفل والمجنون.

إذن لا توجد من الناحية الشرعية ولاية من الرجل على المرأة في شؤون صحتها، وهو أكدته النواحي النظامية في النظام السعودي كما في نظام مزاولة المهن الصحية المادة (19) وهو ما صرحت به فتوى هيئة كبار العلماء في القرار رقم (119) عام 1404هـ ، بأنه “لا يجوز إجراء عملية جراحية إلاّ بإذن المريض البالغ العاقل، سواءً أكان رجلاً أو امرأة، فإن لم يكن بالغاً عاقلاً فبإذن وليه”.

وعليه فكل الإجراءات التي تقع من المستشفيات بطلب إذن أو توقيع ولي الأمر (الرجل) في إجراء العمليات والعلاج تعتبر باطلة وملغية، بل لا يجوز للمستشفى فرضها على المرأة، لوجود النصوص والقرارات الرسمية التي تفيد بذلك.

 

 

 

نبذة تعريفية عن الكاتب:

د. منصور بن تركي الهجلة أحد الخبراء في القانون المقارن، حيث تخرج من كلية الشريعة ثم حصل على ماجستير في الأنظمة من المعهد العالي للقضاء، ثم حصل على ماجستير في القانون المقارن من كاليفورنيا، ثم ماجستير ودكتوراة في القانون الصحي من جامعة وايدنر بالولايات المتحدة الأمريكية، يقود د. منصور الآن مشاريع الأنظمة المستقبلية المقترحة في القطاع الصحي في برنامج تحقيق الرؤية بوزارة الصحة